فصل: الْحُكْمُ الرَّابِعُ انْتِفَاءُ الْوَلَدِ عَنْهُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع



.فَصْلٌ: أحكامُ اللِّعَانِ:

وَإِذَا تَمَّ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا ثَبَتَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ أَحَدُهَا:

.سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ أَيْ عَنْ الزَّوْجِ:

(إنْ كَانَتْ) الزَّوْجَةُ (مُحْصَنَةً أَوْ التَّعْزِيرُ إنْ لَمْ تَكُنْ) الزَّوْجَةُ (مُحْصَنَةً) لِقَوْلِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَاَللَّهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا وَلِأَنَّ شَهَادَتَهُ أُقِيمَتْ مَقَامَ بَيِّنَتِهِ وَهِيَ تُسْقِطُ الْحَدَّ، فَكَذَا لِعَانُهُ (فَإِنْ نَكَلَ عَنْ اللِّعَانِ أَوْ) نَكَلَ عَنْ تَمَامِهِ (فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) لِقَذْفِهِ إيَّاهَا إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً، وَإِلَّا فَالتَّعْزِيرُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا (فَإِنْ ضُرِبَ بَعْضُهُ) أَيْ بَعْضُ الْحَدِّ (فَقَالَ أَنَا أُلَاعِنُ) سُمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَتَقَدَّمَ (وَلَوْ نَكَلَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ الْمُلَاعَنَةِ ثُمَّ بَذَلَتْهَا سُمِعَتْ أَيْضًا) كَالرَّجُلِ.
(فَإِنْ قَذَفَهَا بِهِ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ) بِأَنْ قَالَ زَنَى بِك فُلَانٌ (سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ لَهُمَا) أَيْ لِلْمَرْأَةِ وَمَنْ قَذَفَهَا بِهِ (بِلِعَانِهِ، ذَكَرَ الرَّجُلَ فِي لِعَانِهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ) فِيهِ، لِأَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ وَلَمْ يَحُدَّهُ النَّبِيُّ لِشَرِيكٍ وَلَا عَزَّرَهُ لَهُ، وَلِأَنَّ اللِّعَانَ بَيِّنَةٌ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَكَانَ بَيِّنَةً فِي الْآخَرِ كَالشَّهَادَةِ (فَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ) الزَّوْجُ (فَلِكُلٍّ) وَاحِدٍ (مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ الَّذِي قَذَفَهَا بِهِ (الْمُطَالَبَةُ) بِالْحَدِّ (وَأَيُّهُمَا طَالَبَ حُدَّ لَهُ وَحْدَهُ) دُونَ مَنْ يُطَالِبُ كَمَا لَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
(وَإِنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ) امْرَأَةً (أَجْنَبِيَّةً) غَيْرَ زَوْجَتِهِ (أَوْ) قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَرَجُلًا (أَجْنَبِيًّا بِكَلِمَتَيْنِ فَعَلَيْهِ حَدَّانِ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَدٌّ (فَيَخْرُجُ مِنْ حَدِّ الْأَجْنَبِيَّةِ) أَوْ الْأَجْنَبِيِّ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ التَّصْدِيقِ فَقَطْ.
(وَ) يَخْرُجُ مِنْ حَدِّ (الزَّوْجَةِ بِهَا) أَيْ بِالْبَيِّنَةِ وَكَذَا بِالتَّصْدِيقِ (أَوْ بِاللِّعَانِ وَكَذَا) إنْ قَذَفَهُمَا (بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُلَاعِنْ وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً) وَلَا تَصْدِيقَ (فَحَدٌّ وَاحِدٌ) لِأَنَّ الْقَذْفَ وَاحِدٌ.
(وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ يَا زَانِيَةُ بِنْتَ الزَّانِيَةِ فَقَدْ قَذَفَهُمَا) أَيْ زَوْجَتَهُ وَأُمَّهَا (بِكَلِمَتَيْنِ) فَعَلَيْهِ لَهُمَا حَدَّانِ (فَإِنْ حُدَّ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يُحَدَّ لِلْآخَرِ حَتَّى يَبْرَأَ جِلْدُهُ مِنْ حَدِّ الْأُولَى) لِأَنَّ الْغَرَضَ زَجْرُهُ لَا إهْلَاكُهُ.

.الْحُكْمُ (الثَّانِي الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يُفَرِّقْ الْحَاكِمُ):

بَيْنَهُمَا لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ «الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ فَلَمْ يَقِفْ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ كَالرَّضَاعِ، وَلِأَنَّهَا لَوْ وَقَفَتْ عَلَى تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ لَفَاتَ تَرْكُ التَّفْرِيقِ إذَا لَمْ يَرْضَيَا بِهِ كَالتَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ وَالْإِعْسَارِ، وَتَفْرِيقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا بِمَعْنَى إعْلَامِهِمَا بِحُصُولِ الْفُرْقَةِ (فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ) بَعْدَ تَمَامِ تَلَاعُنِهِمَا، لِأَنَّهَا بَانَتْ فَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ كَالْمُخْتَلِعَةِ وَأَوْلَى (وَلَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ أَيْ يَلْزَمُهُ (أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا) كَمَا فِي الرِّعَايَةِ (مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِهِمَا وَيَكُونُ تَفْرِيقُهُ) أَيْ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (بِمَعْنَى إعْلَامِهِ لَهُمَا حُصُولَ الْفُرْقَةِ) بِنَفْسِ التَّلَاعُنِ، لِأَنَّهَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى تَفْرِيقِهِ.

.(الْحُكْمُ الثَّالِثُ التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ):

لِقَوْلِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيّ وَأَبُو دَاوُد وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَلِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لَا يَرْتَفِعُ قَبْلَ الْجَلْدِ وَالتَّكْذِيبِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ بِهِمَا كَتَحْرِيمِ الرَّضَاعِ فَلَا تَحِلُّ (الْمُلَاعَنَةُ) لَهُ (أَيْ لِلْمُلَاعِنِ) وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، وَإِنْ لَاعَنَهَا أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ كَالرَّضَاعِ، وَلِأَنَّ الْمُطَلِّقَ ثَلَاثًا إذَا اشْتَرَى مُطَلَّقَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَهُنَا أُولَى لِأَنَّ هَذَا التَّحْرِيمَ مُؤَبَّدٌ.

.الْحُكْمُ الرَّابِعُ انْتِفَاءُ الْوَلَدِ عَنْهُ:

لِمَا رَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُدْعَى وَلَدُهَا»، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالٍ وَامْرَأَتِهِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد (إذَا ذَكَرَهُ فِي اللِّعَانِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ) مِنْ الْخَمْسِ (صَرِيحًا) بِأَنْ يَقُولَ: لَقَدْ زَنَتْ، وَمَا هَذَا وَلَدِي أَوْ (تَضَمُّنًا بِأَنْ يَقُولَ إذَا قَذَفَهَا بِزِنًا فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ وَادَّعَى أَنَّهُ اعْتَزَلَهَا حَتَّى وَلَدَتْ شَهِدَ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهَا، أَوْ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا وَنَحْوِهِ) مِمَّا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى فَيَنْتَفِي (فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ) أَيْ الْوَلَدَ فِي اللِّعَانِ لَا صَرِيحًا وَلَا تَضَمُّنًا (لَمْ يَنْتَفِ) احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ (إلَّا أَنْ يُعِيدَ اللِّعَانَ وَيَذْكُرَ نَفْيَهُ) صَرِيحًا أَوْ تَضَمُّنًا كَمَا تَقَدَّمَ (وَلَوْ نَفَى أَوْلَادًا كَفَاهُ لِعَانٌ وَاحِدٌ) يُصَرِّحُ فِيهِ بِهِمْ أَوْ يَذْكُرُهُمْ فِيهِ تَضَمُّنًا كَمَا تَقَدَّمَ (وَلَا يَنْتَفِي) الْوَلَدُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْمَلَاعِنِ (إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِاللِّعَانِ التَّامِّ، وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ اللِّعَانُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَلَا يَنْتَفِي بِلِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ) حَتَّى تُلَاعِنَ هِيَ (وَإِنْ نَفَى) الزَّوْجُ (الْحَمْلَ فِي الْتِعَانِهِ لَمْ يَنْتِفْ) قَالَ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ: «لَعَلَّهُ يَكُونُ رِيحًا» (فَإِذَا وَضَعْته عَادَ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ) لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ وُجُودُهُ.

.فَصْلٌ: في شروط نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ:

وَمِنْ شَرْطِ نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ (أَنْ يَنْفِيَهُ حَالَةَ عِلْمِهِ بِوِلَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ دَلِيلُ إقْرَارِهِ بِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَتَقَدَّرُ ذَلِكَ بِثَلَاثٍ بَلْ هُوَ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، فَإِنْ كَانَ لَيْلًا فَحَتَّى تُصْبِحَ وَيَنْتَشِرَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ جَائِعًا أَوْ ظَمْآنَ فَحَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ، وَإِنْ كَانَ نَاعِسًا أَوْ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ وَيُسَرِّجُ دَابَّتَهُ وَيَرْكَبُ وَيُصَلِّي إنْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَيُحْرِزُ مَالَهُ إنْ كَانَ) مَالُهُ (غَيْرَ مُحْرَزٍ وَأَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَشْغَالِهِ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى إعْرَاضِهِ عَنْهُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِتَقْدِيمِهِ (فَإِنْ أَخَّرَهُ) أَيْ نَفْيَهُ (بَعْدَ هَذَا) التَّأْخِيرِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ (لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ إعْرَاضِهِ عَنْ نَفْيِهِ.
(وَمِنْ شَرْطِهِ) أَيْ نَفْيِ الْوَلَدِ (أَنْ لَا يُوجَدَ مِنْهُ) إقْرَارٌ بِالْوَلَدِ وَلَا (دَلِيلٌ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ، فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ بِتَوْأَمِهِ أَوْ نَفَاهُ وَسَكَتَ عَنْ تَوْأَمِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ فَسَكَتَ) أَوْ هُنِّئَ بِهِ فَأَمَّنَ (عَلَى الدُّعَاءِ أَوْ قَالَ أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاكَ، أَوْ بَارَكَ) اللَّهُ (عَلَيْكَ أَوْ رَزَقَكَ اللَّهُ مِثْلَهُ) لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَامْتَنَعَ نَفْيِهِ، لِأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ بِهِ وَالسُّكُوتُ دَالٌّ عَلَى الرِّضَا فِي الْبِكْرِ فَهُنَا أَوْلَى (أَوْ أَخَّرَ نَفْيَهُ مَعَ إمْكَانِهِ، لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَامْتَنَعَ نَفْيُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ دَلِيلٌ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ.
(وَإِنْ قَالَ: أَخَّرْتُ نَفْيَهُ رَجَاءَ مَوْتِهِ لَمْ يُعْذَرْ بِذَلِكَ) لِأَنَّ الْمَوْتَ قَرِيبٌ أَوْ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ فَتَعْلِيقُ النَّفْيِ عَلَيْهِ تَعْلِيقٌ عَلَى أَمْرٍ مَوْهُومٍ (وَإِنْ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ بِوِلَادَتِهِ وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ بِأَنْ يَكُونَ فِي مَحَلَّةٍ أُخْرَى قَبْلَ قَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ، وَلَا يَسْقُطُ نَفْيُهُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) صِدْقُهُ فِي دَعْوَاهُ عَدَمَ الْعِلْمِ بِهِ (مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا فِي الدَّارِ لَمْ يُقْبَلْ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ.
(وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ وِلَادَتَهُ وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي نَفْيَهُ أَوْ عَلِمْتُ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ نَفْيَهُ وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَكَانَ الزَّوْجُ (مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَعَامَّةِ النَّاسِ أَوْ مَنْ هُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ)، لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ (وَإِنْ كَانَ فَقِيهًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ)، لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُهُ (وَإِنْ أَخَّرَهُ) أَيْ نَفْيَهُ (لِحَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ اشْتِغَالٍ بِحِفْظِ مَالٍ يَخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ ضَيْعَتُهُ أَوْ) اُشْتُغِلَ عَنْهُ (بِمُلَازَمَةِ غَرِيمٍ يَخَافُ فَوَاتَهُ أَوْ) اُشْتُغِلَ عَنْهُ (بِشَيْءٍ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى إعْرَاضِهِ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ.
وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ: فَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ ذَلِكَ قَصِيرَةً لَمْ يَبْطُلْ نَفْيُهُ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ عَلِمَ لَيْلًا فَأَخَّرَهُ إلَى أَنْ يُصْبِحَ، وَإِنْ كَانَتْ طَوِيلَةً وَأَمْكَنَهُ التَّنْفِيذُ إلَى حَاكِمٍ لِيَبْعَثَ إلَيْهِ مَنْ يَسْتَوْفِي عَلَيْهِ اللِّعَانُ وَالنَّفْيُ فَلَمْ يَفْعَلْ سَقَطَ نَفْيُهُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ نَافٍ لِوَلَدِ امْرَأَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَ خِيَارُهُ، لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَفْيِهِ قَامَ الْإِشْهَادُ مَقَامَهُ وَمَعْنَاهُ فِي الشَّرْحِ.
(وَإِنْ قَالَ أَخَّرْتُ نَفْيَهُ) لِأَنِّي (لَمْ أُصَدِّقْ الْمُخْبِرَ بِهِ) أَيْ بِأَنَّهُ وَلَدٌ وَكَانَ الْمُخْبِرُ (مَشْهُورَ الْعَدَالَةِ أَوْ كَانَ الْخَبَرُ مُسْتَفِيضًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَلِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُخْبِرُ مَشْهُورَ الْعَدَالَةِ وَكَانَ الْخَبَرُ غَيْرَ مُسْتَفِيضٍ قُبِلَ قَوْلُهُ، لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ (وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا وَلَدَتْ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَمْكَنَهُ السَّيْرُ فَاشْتُغِلَ بِهِ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ) لِعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى إعْرَاضِهِ عَنْهُ قُلْتُ لَكِنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ فِي الشُّفْعَةِ لَا بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ، لِأَنَّ السَّيْرَ لَا يَتَعَيَّنُ بِذَلِكَ (وَإِنْ أَقَامَ) الْغَائِبُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوِلَادَتِهِ (مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بَطَلَ) خِيَارُهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ رِضَاهُ بِهِ.
(وَمَتَى أَكْذَبَ) النَّافِي (نَفْسَهُ بَعْدَ نَفْيِهِ) الْوَلَدَ (وَ) بَعْدَ (اللِّعَانِ لَحِقَهُ نَسَبُهُ حَيًّا كَانَ) الْوَلَدُ (أَوْ مَيِّتًا غَنِيًّا كَانَ) الْوَلَدُ (أَوْ فَقِيرًا)، لِأَنَّ اللِّعَانَ يَمِينٌ أَوْ بَيِّنَةٌ فَإِذَا أَقَرَّ بِمَا يُخَالِفُهَا أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَسَقَطَ حُكْمُهَا خُصُوصًا وَالنَّسَبُ يُحْتَاطُ لِثُبُوتِهِ (وَيَتَوَارَثَانِ) لِأَنَّ الْإِرْثَ تَابِعٌ لِلنَّسَبِ وَقَدْ ثَبَتَ فَتَبِعَهُ الْإِرْثُ (وَلَزِمَهُ الْحَدُّ) إنْ كَانَتْ الْمَقْذُوفَةُ (مُحْصَنَةً وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً لَزِمَهُ (التَّعْزِيرُ) لِإِقْرَارِهِ بِكَذِبِ نَفْسِهِ فِي قَذْفِهَا وَلِعَانِهَا (فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إكْذَابِ نَفْسِهِ وَقَالَ لِي بَيِّنَةٌ أُقِيمُهَا بِزِنَاهَا، أَوْ أَرَادَ إسْقَاطَ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ لَمْ يُسْمَعَا) أَيْ لَا بَيِّنَتُهُ وَلَا لِعَانُهُ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ وَاللِّعَانَ لِتَحَقُّقِ مَا قَالَهُ وَقَدْ أَقَرَّ بِكَذِبِ نَفْسِهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ خِلَافُهُ.
(وَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّهُ قَذَفَهَا فَنَكَرَ) قَذْفَهُ لَهَا (فَأَقَامَتْ بِهِ) أَيْ بِقَذْفِهَا (بَيِّنَةً قَالَ صَدَقَتْ الْبَيِّنَةُ لَيْسَ ذَلِكَ قَذْفًا، لِأَنَّ الْقَذْفَ الرَّمْيُ بِالزِّنَا كَذِبًا، وَأَنَا صَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ) فَلَسْتُ قَاذِفًا (وَلَمْ يَكُنْ) قَوْلُهُ (ذَلِكَ إكْذَابًا لِنَفْسِهِ) لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ (وَلَهُ إسْقَاطُ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ) أَوْ الْبَيِّنَةِ (فَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا جَوَابًا) لِدَعْوَاهَا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَذَفَهَا بِالزِّنَا (مَا زَنَتْ وَلَا رَمَيْتُهَا بِالزِّنَا فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِقَذْفِهَا) الزِّنَا (لَزِمَهُ الْحَدُّ) إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً، لِثُبُوتِ مُوجِبِهِ، وَإِلَّا فَالتَّعْزِيرُ وَلَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ بِأَنَّهَا زَنَتْ (وَلَا لِعَانُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ يُكَذِّبُ قَوْلَهُ مَا زَنَتْ.
(وَلَوْ أَنْفَقَتْ الْمُلَاعَنَةُ عَلَى الْوَلَدِ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ الْمَلَاعِنُ رَجَعَتْ) الْمُلَاعَنَةُ (عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ) لِأَنَّهَا إنَّمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ تَظُنُّهُ أَنَّهُ لَا أَبَ لَهُ، قَالَهُ الْمُوَفَّقُ: وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ (وَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ، وَلَا يَلْحَقُهُ) أَيْ الْمُلَاعِنَ (نَسَبُهُ) أَيْ الْمَنْفِيُّ بِلِعَانٍ (بِاسْتِلْحَاقِ وَرَثَتِهِ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ الْمُلَاعِنِ.
(وَ) بَعْد تَمَامِ (لِعَانِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُمْ يَحْمِلُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ نَسَبًا قَدْ نَفَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ (وَلَوْ نَفَى مَنْ لَمْ يَنْتَفِ) كَمَنْ أَقَرَّ بِهِ ذَلِكَ أَوْ وَجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ، عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ (وَقَالَ إنَّهُ مِنْ زِنًا حُدَّ إنْ لَمْ يُلَاعِنْ) لِأَنَّهُ قَذَفَ زَوْجَتَهُ فَكَانَ لَهُ إسْقَاطُ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ.

.فَصْلٌ: فِيمَا يَلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ:

(مَنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ مَنْ) أَيْ وَلَد فَأَكْثَرَ (أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ) أَيْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الزَّوْجِ (وَلَوْ مَعَ غَيْبَتِهِ) أَيْ الزَّوْجِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَوْ مَعَ غَيْبَتِهِ عِشْرِينَ سَنَةً، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي فِي مَسْأَلَةِ الْقَافَةِ، وَعَلَيْهِ نُصُوصُ أَحْمَدَ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ وَيَخْفَى سَيْرُهُ، وَإِلَّا فَالْخِلَافُ عَلَى مَا يَأْتِي، وَتَابَعَهُ فِي الْمُبْدِعِ (وَلَا يَنْقَطِعُ الْإِمْكَانُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الِاجْتِمَاعِ (بِالْحَيْضِ) قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ (بِأَنْ تَلِدَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا، أَوْ) وَلَدَتْ (لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا) وَلَمْ يُخْبَرْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرُوءِ (وَهُوَ مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ كَابْنِ عَشْرِ) سِنِينَ لَحِقَهُ نَسَبُهُ (مَا لَمْ يَنْفِهِ بِاللِّعَانِ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وَقَدَّرْنَا بِعَشْرِ سِنِينَ فَمَا زَادَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» فَأَمْرُهُ بِالتَّفْرِيقِ دَلِيلٌ عَلَى إمْكَانِ الْوَطْءِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْوِلَادَةِ، وَلِأَنَّ تَمَامَ عَشْرِ سِنِينَ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْبُلُوغُ فَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، كَالْبَالِغِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَابْنَهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلَّا اثْنَا عَشَرَ عَامًا (وَمَعَ هَذَا) أَيْ مَعَ لُحُوقِ النَّسَبِ بِابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ (فَلَا يَكْمُلُ بِهِ) أَيْ بِإِلْحَاقِ النَّسَبِ (مَهْرٌ) إذَا لَمْ يَثْبُتْ الدُّخُولُ أَوْ الْخَلْوَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فَلَا نُثْبِتُهُ عَلَيْهِ دُونَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ الْمُوجِبِ لَهُ.
(وَلَا يَثْبُت بِهِ) أَيْ بِإِلْحَاقِ النَّسَبِ (عِدَّةً وَلَا رَجْعَةً) لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لَهُمَا غَيْرُ ثَابِتٍ (وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ) أَيْ ابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ (إنْ شُكَّ فِيهِ) أَيْ فِي بُلُوغِهِ، لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْبُلُوغِ يَسْتَدْعِي يَقِينًا تَرَتُّبَ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِ مِنْ التَّكَالِيفِ، وَوُجُوبِ الْغَرَامَاتِ فَلَا يُحْكَمُ بِهِ مَعَ الشَّكِّ، وَإِنَّمَا أَلْحَقْنَا الْوَلَدَ بِهِ احْتِيَاطًا حِفْظًا لِلنَّسَبِ.
(وَإِنْ أَتَتْ بِهِ) أَيْ بِوَلَدٍ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا وَعَاشَ) الْوَلَدُ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ، لِأَنَّهَا مُدَّةٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَحْمِلَ وَتَلِدَ فِيهَا، فَعُلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلَةً قَبْلَ تَزَوُّجِهَا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا وَلَمْ يَعِشْ (لَحِقَهُ بِالْإِمْكَانِ) أَيْ إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ كَابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ (كَمَا) لَوْ وَلَدَتْهُ (بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا وَعَاشَ وَكَانَ مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ كَمَا سَبَقَ.
(أَوْ) وَلَدَتْهُ (لِآخَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا) لَمْ يَلْحَقْهُ، لِأَنَّا عَلِمْنَا أَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ قَبْلَ النِّكَاحِ (أَوْ أُخْبِرَتْ) الْمُطَلَّقَةُ الْبَائِنُ (بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرْءِ؛ ثُمَّ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْ الزَّوْجَ) نَسَبُهُ، لِأَنَّهَا أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي وَقْتٍ يُمْكِنُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ فَلَمْ يَلْحَقْهُ، كَمَا لَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحَمْلِ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ الْعِدَّةِ، وَأَمَّا بَعْدَهُمَا فَلَا يُكْتَفَى بِالْإِمْكَانِ لِلِحَاقِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفِرَاشَ سَبَبٌ وَمَعَ وُجُودِ السَّبَبِ يُكْتَفَى بِإِمْكَانِ الْحُكْمِ، فَإِذَا انْتَفَى السَّبَبُ انْتَفَى الْحُكْمُ لِانْتِفَائِهِ.
(فَأَمَّا إنْ طَلَّقَهَا) وَلَوْ بَائِنًا (فَاعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ ثُمَّ وَلَدَتْ قَبْلَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ آخِرِ أَقْرَائِهَا لَحِقَهُ) نَسَبُ الْوَلَدِ (وَلَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ الدَّمُ حَيْضًا) لِعِلْمِنَا أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا فِي زَمَنِ رُؤْيَةِ الدَّمِ، وَالْحَامِلُ لَا تَحِيضُ (وَإِنْ فَارَقَهَا حَامِلًا فَوَلَدَتْ) وَلَدًا أَوْ أَكْثَرَ (ثُمَّ وَلَدَتْ) وَلَدًا آخَرَ (قَبْلَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ: لَحِقَهُ) نَسَبُ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ، لِأَنَّهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ.
(وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْهُ) نَسَبُ الثَّانِي (وَانْتَفَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدَانِ حَمْلًا وَاحِدًا وَبَيْنَهُمَا مُدَّةُ الْحَمْلِ فَعُلِمَ أَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ بَعْدَ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؛ وَكَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً كَسَائِرِ الْأَجْنَبِيَّاتِ.
(وَإِنْ) تَزَوَّجَ امْرَأَةً (وَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ بِهَا كَاَلَّذِي يَتَزَوَّجُهَا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ وَيُطَلِّقُهَا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ يَمُوتُ قَبْلَ غَيْبَتِهِ عَنْهُمْ) أَيْ عَنْ أَهْلِ الْمَجْلِسِ: لَمْ يَلْحَقْهُ لِلْعِلْمِ حِسِّيًّا وَنَظَرًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ (أَوْ يَتَزَوَّجُهَا وَبَيْنَهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (مَسَافَةٌ) بَعِيدَةٌ (لَا يَصِلُ إلَيْهَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي وَلَدَتْ فِيهَا كَشَرْقِيٍّ يَتَزَوَّجُ بِغَرْبِيَّةٍ) فَإِنَّ الْوَقْتَ لَا يَسَعُ مُدَّةَ الْوِلَادَةِ وَقُدُومَهُ وَوَطْأَهُ بَعْدَهُ (لَمْ يَلْحَقْهُ) النَّسَبُ وَالْمُرَادُ وَعَاشَ وَإِلَّا لَحِقَهُ بِالْإِمْكَانِ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ (وَإِنْ أَمْكَنَ وُصُولُهُ) أَيْ الزَّوْجِ إلَى الزَّوْجَةِ (فِي الْمُدَّةِ) الَّتِي مَضَتْ بَعْد الْعَقْدِ وَالْوِلَادَةِ (لَحِقَهُ النَّسَبُ) لِمَا سَبَقَ فِي التَّعْلِيقِ وَالْوَسِيلَةِ وَالِانْتِصَارِ، وَلَوْ أَمْكَنَ وَلَا يَخْفَى السَّيْرُ كَأَمِيرٍ وَتَاجِرٍ كَبِيرٍ وَمَثَلُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ بِالسُّلْطَانِ وَالْحَاكِمِ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِلُ مِثْلُهُ لَمْ يُقْضَ بِالْفِرَاشِ وَهِيَ مِثْلُهُ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا لَهُ دُونَ عَشْرِ سِنِينَ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْهَدْ بُلُوغَ قَبْلِهَا.
(أَوْ) كَانَ الزَّوْجُ (مَقْطُوعَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ أَوْ) مَقْطُوعَ (الْأُنْثَيَيْنِ فَقَطْ) أَيْ مَعَ بَقَاءِ الذَّكَرِ (لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يُوجَدُ إلَّا مِنْ مَنِيٍّ، وَمَنْ قُطِعَ خُصْيَتَاهُ لَا مَنِيَّ لَهُ، لِأَنَّهُ لَا يُنْزِلُ إلَّا مَاءً رَقِيقًا لَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ وَلَا وَجَدَ ذَلِكَ، وَلَا اعْتِبَارَ بِإِيلَاجٍ لَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ، كَمَا لَوْ أَوْلَجَ الصَّغِيرُ (وَيَلْحَقُ) الْوَلَدُ (مَقْطُوعَ الذَّكَرِ فَقَطْ) لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُسَاحِقَ فَيُنْزِلَ مَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ، وَلِهَذَا أَلْحَقْنَا وَلَدَ الْأَمَةِ بِسَيِّدِهَا إذَا اعْتَرَفَ بِوَطْئِهَا دُونَ الْفَرْجِ (وَ) يَلْحَقُ (الْعِنِّينُ) لِإِمْكَانِ إنْزَالِهِ مَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ.

.فَصْلٌ: في حكم الوضع في الطلاق الرجعي:

وَإِنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا وَقَبْلَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَخْبَرَتْ بِفَرَاغِ الْعِدَّةِ إنْ أَخْبَرَتْ بِهَا (أَوْ) وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا إنْ (لَمْ تُخْبِرْ) بِانْقِضَائِهَا لَحِقَهُ نَسَبُهُ (أَوْ) وَلَدَتْ (لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَحِقَهُ نَسَبُهُ) لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ أَشْبَهَ مَا قَبْلَ الطَّلَاقِ (وَإِنْ أُخْبِرَتْ الْمَرْأَةُ بِمَوْتِ زَوْجِهَا فَاعْتَدَّتْ) لِلْوَفَاةِ (ثُمَّ تَزَوَّجَتْ) وَوَلَدَتْ (لَحِقَهُ الثَّانِي مَا وَلَدَتْهُ لِنِصْفِ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ) لِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ لَا مَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ ذَلِكَ وَعَاشَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ يَقِينًا.
(وَإِنْ وَطِئَ رَجُلٌ امْرَأَةً لَا زَوْجَ لَهَا بِشُبْهَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ نَسَبُهُ) لِلشُّبْهَةِ (وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: كُلُّ مَنْ دَرَأْتَ عَنْهُ الْحَدَّ أَلْحَقْتَ بِهِ الْوَلَدَ، وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلَانِ أُخْتَيْنِ) أَوْ غَيْرَهُمَا (فَزَنَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى زَوْجِ الْأُخْرَى غَلَطًا فَوَطِئَهَا وَحَمَلَتْ مِنْهُ لُحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَاطِئِ) لِلشُّبْهَةِ (لَا) يَلْحَقُ (بِالزَّوْجِ) لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ.
(وَإِنْ وُطِئَتْ امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ بِشُبْهَةٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ فَاعْتَزَلَهَا حَتَّى أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَطْءِ لَحِقَ) الْوَلَدُ (الْوَاطِئَ) لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ مِنْهُ (وَانْتَفَى عَنْ الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ) لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ (وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَاطِئُ الْوَطْءَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ (وَيَلْحَقُ نَسَبُ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ.
(وَإِنْ أَتَتْ) الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ (بِهِ) أَيْ بِالْوَلَدِ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَطْءِ) أَيْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ (لَحِقَ) الْوَلَدُ (الزَّوْجَ) لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ (وَإِنْ اشْتَرَكَا) أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَاطِئُ بِالشُّبْهَةِ (فِي وَطْئِهَا فِي طُهْرٍ) وَاحِدٍ (فَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا أُلْحِقَ) الْوَلَدُ (الزَّوْجَ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ) سَوَاءٌ ادَّعَيَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ لَا (وَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ مِنْ الْوَاطِئَ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ هُنَا مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ: (يُعْرَضُ عَلَى الْقَافَةِ مَعَهُمَا فَيَلْحَقُ بِمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ مِنْهُمَا) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالْوَاطِئِ لَحِقَهُ وَلَمْ يَمْلِكْ نَفْيَهُ عَنْ نَفْسِهِ) لِتَعَذُّرِ اللِّعَانِ مِنْهُ لِفَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ (وَانْتَفَى عَنْ الزَّوْجِ بِغَيْرِ لِعَانٍ لِأَنَّ إلْحَاقَهُ الْقَافَةَ كَالْحُكْمِ (وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ) الْقَافَةُ (بِالزَّوْجِ يَلْحَقُ) بِهِ وَلَمْ يَمْلِكْ الْوَاطِئُ نَفْيًا بِأَنَّهُ لِلِّعَانِ) لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِقَوْلِ الْقَائِفِ (وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا لَحِقَ بِهِمَا) لِإِمْكَانِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَلَمْ يَمْلِكْ الْوَاطِئُ نَفْيَهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَهَلْ يَمْلِكُ الزَّوْجُ نَفْيَهُ بِاللِّعَانِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) أَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ قُلْتُ: مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ لَا يَمْلِكُهُ لِعَدَمِ الْقَذْفِ فَلَا يُمْكِنُ اللِّعَانُ، وَأَيْضًا إلْحَاقُ الْقَائِفِ كَالْحُكْمِ فَلَا يَرْفَعهُ بِلِعَانِهِ (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَافَةٌ أَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ لَحِقَ الزَّوْجُ) لِأَنَّ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
وَإِنْ أَتَتْ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ فَادَّعَى أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ كَانَ (قَبْلَهُ وَكَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ بَانَتْ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَلْحَقْ) الْوَلَدُ (بِالْأَوَّلِ) لِمَا سَبَقَ (وَإِنْ وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي لَمْ يَلْحَقْ) الْوَلَدُ أَيْضًا (بِهِ) حَيْثُ عَاشَ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ (وَيَنْتَفِي) نَسَبُ الْوَلَدِ (عَنْهُمَا) أَيْ عَنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي (وَإِنْ كَانَ) وَضَعَهَا لَهُ (أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا (فَهُوَ) أَيْ الْوَلَدُ (وَلَدُهُ) أَيْ الثَّانِي، لِأَنَّهَا فِرَاشُهُ وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ لَحِقَهُ (وَإِنْ كَانَ) وَضْعُهَا لِلْوَلَدِ (لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي وَلِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ طَلَاقِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُعْلَمْ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ) عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ مَعَهُمَا، لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَ(لَحِقَ بِمَنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ) بِهِ مِنْهُمَا (فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالْأَوَّلِ انْتَفَى عَنْ الزَّوْجِ بِغَيْرِ لِعَانٍ) لِمَا مَرَّ (وَإِنَّ أَلْحَقَتْهُ بِالزَّوْجِ انْتَفَى عَنْ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ نَفْيُهُ) بِاللِّعَانِ كَمَا سَبَقَ (وَتُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الْقَائِفِ وَذُكُورِيَّتُهُ وَكَثْرَةُ إصَابَتِهِ) وَ(لَا) تُعْتَبَرُ (حُرِّيَّتُهُ) كَالشَّاهِدِ (وَيَكْفِي) قَائِفٌ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ يُنَفَّذُ مَا يَقُولُهُ فَهُوَ كَالْحَاكِمِ (وَلَا يَبْطُلُ قَوْلُهَا) أَيْ الْقَافَةُ (بِقَوْلِ) قَافَةٍ (أُخْرَى وَلَا بِإِلْحَاقِهَا غَيْرَهُ) كَمَا لَا يَبْطُلُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِحُكْمِ غَيْرِهِ وَلَا بِإِبْطَالِهِ (وَتَقَدَّمَ فِي اللَّقِيطِ بَعْضُهُ) مُوَضَّحًا.